إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها " .
الموجز
عقود الإيجار . الأصل . خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني . ورود نصوص خاصة في التشريعات الاستثنائية تتعارض معها . وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها .
القاعدة
أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني، وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود، ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها فإنها تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها دون توسع في التفسير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مايو سنة 2021برئاسة السيد القاضي/ نبيل عثمان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، مصطفى عبد الرحمن، أيمن كريم وأحمد السيد عثمان "نواب رئيـس المحكمة".(68)الطعن رقم 7735 لسنة 66 القضائية(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها " . عقود الإيجار . الأصل . خضوعها للأحكام العامة في القانون المدني . ورود نصوص خاصة في التشريعات الاستثنائية تتعارض معها . وجوب تطبيقها دون التوسع في تفسيرها .(3،2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في…

