شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الخميس (ب)

نقض "أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۷٦۰۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٥/۲۸⁩
الدائرة
الخميس (ب)
المكتب الفنى
٥٥

الموجز

بيان المحكمة لأدلة الدعوى بما يفيد أنها محصتها التمحيص الكافى .لا قصور . وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه بينَّ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة - ومن ثم - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. هذا فضلاً ، عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة ، هو قول مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك القصور والتناقض - ومن ثم - فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من مايو سنة 2012 برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد، إبراهيم على عبد المطلب، محمد حسام عبد الرحيم، أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، مصطفى على كامل، محمد طلعت الرفاعى وحسين محمد حجازى نواب رئيس محكمة النقض. (8) هيئة عامة الطعن رقم 7607 لسنة 81 القضائية (1) وكالة. نقض "الصفة فى الطعن". طفل. قانون "تفسيره". الطعن فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • هيئة عامة. قوة الأمر المقضي. دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه ".
  • هيئة عامة. نيابة عامة. نقض " نطاق الطعن ". محكمة النقض " سلطتها ".
  • هيئة عامة. نيابة عامة. محكمة النقض " سلطتها ".
  • محكمة استئنافية . نيابة عامة . معارضة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تطبيقه " . نيابة عامة . هيئة عامة .
  • هيئة عامة . دعوى مدنية . قانون " تفسيره " . تعويض . محكمة الإعادة .
  • هيئة عامة . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الجنايات " اختصاصها " . قانون " تفسيره " . صحافة . سب وقذف .
  • حكم " إصداره " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . قانون " تفسيره " " تطبيقه " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا