نقض "أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
بيان المحكمة لأدلة الدعوى بما يفيد أنها محصتها التمحيص الكافى .لا قصور .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بينَّ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة - ومن ثم - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. هذا فضلاً ، عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور وتناقض ومن سوء استخلاص للوقائع وتسانده إلى أدلة غير مقبولة ، هو قول مرسل لم يحدد فيه وجه ذلك القصور والتناقض - ومن ثم - فإن وجه الطعن على هذه الصورة يكون مجهلاً غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2012 برئاسة السيد القاضي/ محمد حسام الدين الغريانى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد، إبراهيم على عبد المطلب، محمد حسام عبد الرحيم، أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، مصطفى على كامل، محمد طلعت الرفاعى وحسين محمد حجازى نواب رئيس محكمة النقض. (8) هيئة عامة الطعن رقم 7607 لسنة 81 القضائية (1) وكالة. نقض "الصفة فى الطعن". طفل. قانون "تفسيره". الطعن فى…

