حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبد الله عبد المنعم عبد الله " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "ومــحــمــود مــحــمـد مــــرغـــنــىبحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد عبد الله خلف .والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 19 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2022 م .أصدرت الحكم…

