الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة أمن الدولة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ٥۹٥۹ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦۸رقم القاعدة۳۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول