الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستيقاف . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . مرور . دفوع " الدفع ببطلان الاستيقاف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۱٤٥٥٥ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول