إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى .
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئية . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
لما كان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المُراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة ، يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم – والتي لا تنازع الطاعنة في أن لها سندها في الأوراق – لا تتعارض ، بل تتلاءم مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية ، فإن الحكم يكون قد خلا مما يُظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره دفاع الطاعنة ، والقائم بالأساس على نعيه في هذا الشأن ، ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ؛ إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، والرد عليها استقلالاً ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون لا محل له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / بهاء محمد إبراهيم ، جمال حسن جوده وخالد الشـرقبالي نواب رئيـس المحكمــة ومحمد يوسف .(88) الطعن رقم 14517 لسنة 87 القضائية(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . لها تجزئتها والأخذ منها…

