الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةجمارك " الإفراج المؤقت على السيارات " " شروط التصرف في السيارات المُفرج عنها ". الطعنرقم ۲۰٥۷ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۷۲رقم القاعدة۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول