إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
إثارة الدفاع بتساند الحكم للتقرير الفني دون بيان تحليل الجوهر المخدر من عدمه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عما إذا كان الجوهر المخدر المضبوط قد تم تحليله من عدمه ، وكانت مدونات الحكم لا تساند بذاتها هذا الدفاع ، فلا يقبل النعي على محكمة الموضوع قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يستلزم تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسـن الغزيـري نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ، أحمـد رضوان وهشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة .(92) الطعن رقم 13636 لسنة 87 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان…

