الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۲۳۸۷٥ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۱/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول