محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها .
القاعدة
أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عبد الفتاح أحمد أبو زيد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف الكشكي، أسامة البحيري، جاد مبارك "نواب رئيس المحكمة" وطارق أبو رية.(61)الطعن رقم 9919 لسنة 90 القضائية(1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : ميعاد الطعن بالنقض : بدء سريان الميعاد ومدته " .الطعـن بالنقـض . ميعاده . ستون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك . م 252 مرافعــات .(2) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .عدم…

