دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
اطراح المحكمة طلب الطاعنين سماع أقوال المتهمين المعترفين كشهود إثبات برد سائغ . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان المتهمون المعترفون على غيرهم من الطاعنين والمتهمين الآخرين المطلوب سماع أقوالهم كشهود إثبات عليه لم ينقشع عنهم الاتهام نهائياً كي تستطيع المحكمة سماعهم كشهود إثبات من بعد أداء اليمين عملاً بحكم المادة 283 من القانون سالف الذكر ، فإن المحكمة تكون في حل من إجابة طلب سماعهم كشهود إثبات ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الطلب برد كافٍ وسائغٍ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم . (56)الطعن رقم 33442 لسنة 86 القضائية(1) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . رفض المحكوم عليهم التقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبوله شكلاً . لا يغير من ذلك إرفاق تقرير بالطعن محرر من…

