محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
إحالة المحكمة بعض المحامين للمحاكمة التأديبية استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 375 إجراءات جنائية . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام أن ذلك لم يحل بينهم وحقهم في الدفاع عن موكليهم .
القاعدة
لما كان لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من إحالة بعض المحامين للمحاكمة التأديبية فإن ذلك منها كان استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يكن من شأنه أن يحول بين الدفاع وبين حقهم في الدفاع عن موكليهم ، أما وهم لم يفعلوا - على فرض صحة ذلك – بعلة غير مقبولة هي خشيته من إحالته للمحاكمة التأديبية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع ؛ ويضحي النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد ، فضلاً أنه لا يبين من المحضر المذكور أن المحكمة حالت دون اتمامهم المرافعة أو حددت لهم نطاقها أو جزأت عليهم دفاعهم فإنهم يكونوا قد استوفوا دفاعهم كما قدروه هم ، فإن ما ينعاه الطاعنون من إخلال الحكم بحقهم في الدفاع لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم . (56)الطعن رقم 33442 لسنة 86 القضائية(1) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . رفض المحكوم عليهم التقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبوله شكلاً . لا يغير من ذلك إرفاق تقرير بالطعن محرر من…

