حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الموجز
توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته . غير لازم . كفاية توقيع رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة وأصدرته . حد وأساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلَّا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة 170 من قانون المرافعات المدنية ولما كان الطاعنون لا يمارون في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحضر جلساته أن الحكم تلى من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة ، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعنون من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته . وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التي أصدرته قد وقع عليه فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم . (56)الطعن رقم 33442 لسنة 86 القضائية(1) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . رفض المحكوم عليهم التقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبوله شكلاً . لا يغير من ذلك إرفاق تقرير بالطعن محرر من…

