قصد جنائي . مواد مخدرة .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر . تحققه : بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . تحدث المحكمة عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلمه بكنهها ، فإن ما ينعاه الأخيرعلى الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .(100)الطعن رقم 12335 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .عدم رسم القانون…

