قبض . نقض " المصلحة في الطعن" .
الموجز
نعي الطاعن عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجدٍ . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن التاسع عشر من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراءالإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم . (56)الطعن رقم 33442 لسنة 86 القضائية(1) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . رفض المحكوم عليهم التقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبوله شكلاً . لا يغير من ذلك إرفاق تقرير بالطعن محرر من…

