إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها . علة وأثر ذلك ؟
القاعدة
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهم ، مما تتصل به بالدعوى بمجرد عرضها عليها ولتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم . (56)الطعن رقم 33442 لسنة 86 القضائية(1) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . رفض المحكوم عليهم التقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبوله شكلاً . لا يغير من ذلك إرفاق تقرير بالطعن محرر من…

