نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
التوقيع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض بالحاسب الآلي . لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي يعد السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه . أساس وأثر ذلك ؟
توقيع الصفحة الثانية من مذكرة أسباب الطعن دون الصفحة الأخيرة منها . أثره : استبعاد هذه المذكرة . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة ، و لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ولما كانت مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن الخامس عشر وإن حملت في صورة فوتوغرافية ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/ .... المحامي إلَّا أن التوقيع عليها كان بالحاسب الآلي . لما كان ذلك ، وكان التوقيع بالحاسب الآلي أو بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على الصفحة الثانية - ليس من بينها الصفحة الأخيرة - ذلك أن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملةً وتفصيلاً ، ومن ثم فإن هذه المذكرة تكون عديمة الأثر في الخصومة ويتعين استبعادها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. عادل أبو النجا ، عاطف عبد السميع ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم . (56)الطعن رقم 33442 لسنة 86 القضائية(1) نقض" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . رفض المحكوم عليهم التقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثره : عدم قبوله شكلاً . لا يغير من ذلك إرفاق تقرير بالطعن محرر من…

