عفو شامل .
الموجز
المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 . معنى الجريمة السياسية التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبها .
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن الشارع قد حدد في المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 و مذكرته الإيضاحية معنى الجريمة السياسية التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها بأنها هى التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى و قيدها بأن تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، و ذلك لعلة معينة رآها هى إسدال الستارعلى التطاحن الداخلى و آثاره بإعتبار أن الإجرام في هذا النوع من الجرائم نسبى لا يستهدف الجاني فيه إشباع غرض شخصى أو يندفع إليه بباعث من الأنانية . و إذن فمتى كان الثابت أن الطاعن دين بأنه : أولاً إنضم إلى جمعية بمصر ترمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات و إلى القضاء على طبقة إجتماعية و قلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية ، و كان إستعمال القوة و الإرهاب و الوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظاً في ذلك ، ثانياً روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية و النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية و كان إستعمال القوة و الإرهاب و الوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظاً في ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قال إن هاتين الجريمتين ليستا من الجرائم السياسية التى قصد المرسوم السالف الذكر العفو عنها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

