حكم " وضعه واصداره " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
عدم رسم القانون شكلا خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً الي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها - فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1983 برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومقبل شاكر. (157) الطعن رقم 1325 لسنة 53 القضائية (1) حكم "وضعه وإصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".…

