إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن .
ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۸۰۹٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.