إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها ".
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . علة وأثر ذلك ؟
القاعدة
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد على ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكـــم من عيوب يستوى في ذلــك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، هشام الشافعي ، عباس عبد السلام وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة . (79)الطعن رقم 29983 لسنة 86 القضائية (1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بالميعاد المحدد بالمادة 34 من القانون 57 لسنة…

