نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
القاعدة
من المُقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مُبيناً به ما يرمي إليه مُقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه مُنتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، ولمَّا كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال ضابط الواقعة شاهد الإثبات الثالث والتضارب فيها ولم يُفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المُطروحة بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي وجمال عبد المنعم نواب رئيس المحكمة وأحمد مدحت نبيه . (27)الطعن رقم 3592 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم…

