شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فـــوائــــد " أنــواع الـفـوائــد وبعض صورها : الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " .

الطعن
رقم ٤۰۸۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۱۱⁩

الموجز

ثبوت خضوع الاتفاق فيما بين المطعون ضدهما بصفتيهما والطاعنة لنص م ۲۲۷ مدني . مؤداه . وجوب الرجوع بسعر الفائدة المنصوص عليه في ذلك العقد إلى 7% بدلاً من 10% المدون بذلك الاتفاق . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنة بفائدة قدرها 10% . خطأ .

القاعدة

إذ كان البين بالأوراق أن التصرف المبرم بين المطعون ضدهما بصفتيهما والطاعنة محله منح الأخيرة قرضاً للشباب لدعم الصناعات الحرفية الصغيرة بفائدة قدرها 10% وفقاً لنص البند الثاني منه وكان ذلك الاتفاق خاضعاً لنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% ووجوب الرجوع بسعر الفائدة المنصوص عليه في ذلك العقد إلى 7% ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                    نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي         ،          أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري                          وليــــــــــــــــد عثمــــــــــــان         و         طـــــــارق أبــــــو ريــــــــــــة                                             " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / عمر محمد أحمد .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 7 من جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 11 من ديسمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا