نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء وعدم حضور الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الثالث ....... أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ........ إلا أنها وقعت بإمضاء لا يقرأ البتة بحيث يستحيل قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة للطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى الطاعن الثالث .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمـان ، هانى خليل ، نبيل عمران نواب رئيس المحكمة وعزت المرسى .( 178 )الطعن رقم 21242 لسنة 65 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .توقيع أسباب الطعن بتوقيع غير مقروء وعدم حضور الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) حكم " بيانات…

