شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى " .

الطعن
رقم ۱٥۰۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۱۰⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۷۸

الموجز

انتهاء الحكم المطعون فيه الى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت الى حدوث إصابة للراكب . أثره . مسئولية كل منهما بالتضامن في أداء التزاماتهما عن عقد النقل الجوي وكذلك عند الإخلال بها . مؤداه . جواز مطالبة الراكب لهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملا بالمادة 285 (1) من القانون المدني . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده - إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التى أدت فى نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن فى أداء التزامهما عن عقد النقل الجوى وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة 285(1) من القانون المدنى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 10 من أبريل سنة 2018برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى، د. مصطفــــى سالمان، محمــــــــــــــــــــد القاضى نــــــواب رئيس المحكمــــة ود. محمد رجاء.(78)الطعنان رقما 1132، 1501 لسنة 84 القضائية(1) معاهدات . التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م 151 دستور . مثال .(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .سبب النعي . وجوب وروده على الدعامة التي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا