نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى " .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه الى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التي أدت الى حدوث إصابة للراكب . أثره . مسئولية كل منهما بالتضامن في أداء التزاماتهما عن عقد النقل الجوي وكذلك عند الإخلال بها . مؤداه . جواز مطالبة الراكب لهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملا بالمادة 285 (1) من القانون المدني . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، قد خلص – وعلى التفصيل السابق سرده - إلى مسئولية الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن الأخطاء التى أدت فى نهاية الأمر إلى اضطرار الراكب إلى المبيت بمطار لندن وحدوث إصاباته البدنية نتيجة لذلك، ومن ثم تكون الشركتان مسئولتين بالتضامن فى أداء التزامهما عن عقد النقل الجوى وكذلك الحال عند إخلالهما بتلك الالتزامات، فيجوز للراكب أن يطالبهما بالتعويض مجتمعتين أو منفردتين عملاً بالمادة 285(1) من القانون المدنى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أبريل سنة 2018برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى، د. مصطفــــى سالمان، محمــــــــــــــــــــد القاضى نــــــواب رئيس المحكمــــة ود. محمد رجاء.(78)الطعنان رقما 1132، 1501 لسنة 84 القضائية(1) معاهدات . التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م 151 دستور . مثال .(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .سبب النعي . وجوب وروده على الدعامة التي…

