نقل " نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى " .
الموجز
الضرر الناشيْ عن التأخير في نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو . استيعابه للضررين المادي والأدبي معا . علة ذلك . عدم تعارضه في ذلك مع التشريع المصري . م 19 اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 .
القاعدة
ان نص المادة 19 من اتفاقية فارسوفيا (وارسو) لسنة 1929 لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الدولى عن طريق الجو The Convention for the Unification of certain rules relating to international carriage by air على "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو البضائع بطريق الجو"، جاء عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، ومن ثم يُحمل لفظ "الضرر" الوارد بهذا النص على إطلاقه ولا محل لتخصيصه أو تقييده، وهو بذلك يستوعب الضرر المادى والضرر الأدبى على حد السواء، ولا تعارض فى ذلك مع التشريع المصرى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من أبريل سنة 2018برئاسة السيـد القاضـى/ نبيل عمران نائــــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى، د. مصطفــــى سالمان، محمــــــــــــــــــــد القاضى نــــــواب رئيس المحكمــــة ود. محمد رجاء.(78)الطعنان رقما 1132، 1501 لسنة 84 القضائية(1) معاهدات . التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م 151 دستور . مثال .(2) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .سبب النعي . وجوب وروده على الدعامة التي…

