شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تركه " التصرف في التركة المستقبلة " " بطلانه " .

الطعن
رقم ۳٤۱۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۲٥⁩

الموجز

تعين الورثة الشرعيين أنصبتهم في التركات بطريق التوريث والتعامل مسبقاً . أثره . بطلان التصرف والاتفاق بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . تضمين حكم التحكيم الراهن بالبند الثالث منه أن والده الطاعن -جدة المطعون ضده الثالث- مازالت علي قيد الحياة وأنها تمتلك ثلاثة أفدنة وستة قراريط تقريباً وسوف يخص المطعون ضده الثالث عشرون قيراط تقريباً عقب وفاة جدته وبالزام الطاعن بتسليم تلك المساحة سالفة البيان وتطبيق الشرط الجزائي الوارد بالبند الرابع علي الطاعن عند إخلاله بالتسليم . مؤداه . اعتبار البند الثالث وما شمله من شرط جزائي عند عدم التنفيذ باطلاً لمخالفته النظام العام لتعامله علي تركه مستقبلية تخص سيدة علي قيد الحياة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن البند الثالث من حكم التحكيم المؤرخ 18/1/2002 قد إثبت به " أنه مــــازالـــت الســـيــــدة والدة ... - الطاعن - على قيد الحياة ولها مساحة أرض زراعية قدرها ثلاثة أفدنة وستة قراريط تقريباً وهي جدة ... - المطعون ضده الثالث - وأم لثلاث بنات وعليه فقد رأى المحكمين أنه يخص الأخير مساحة عشرين قيراط تقريباً بعد وفاة جدته ولما كانت هذه الأرض تحت يد الطاعن فإنه ملزم بتسليم مساحة العشرون قيراط إلى المطعون ضده الثالث بعد وفاة المذكورة وإذا لم يلتزم الطاعن بالتسليم يطبق عليه الشرط الجزائي الوارد بالبند الرابع " وكان هذا البند بما شمله من شرط جزائي عند عدم التنفيذ هذا البند باطلاً لمخالفته النظام العام حين تعامل على تركة مستقبلية تخص سيدة على قيد الحياة بأن حدد المحكمين نصيب المطعون ضده الثالث ميراثاً في أرض الأخيرة وإلزاموا الطاعن بتسليمها له عقب وفاتها، وكان هذا البند منفصلاً عن بقية بنود حكم التحكيم فإن البطلان يقع على هذا البند دون باقي البنود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة هذا البند فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                    نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي         ،          أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري                          وليــــــــــــــــد عثمــــــــــــان         و         معتــــــــــــــــــز الشويـــــــــــخ                                             " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 21 من جمادى الأولى سنة 1443ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3419…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا