تركه " التصرف في التركة المستقبلة " " بطلانه " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي ، أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري وليــــــــــــــــد عثمــــــــــــان و معتــــــــــــــــــز الشويـــــــــــخ " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 21 من جمادى الأولى سنة 1443ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3419…

