حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .
القاعدة
من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ حصل أقوال شهود الإثبات عثورهم على مبلغ مالي وذخيرة بحوزة الطاعنين الأول والثاني خلافاً للثابت بأقوالهم من العثور على تلك المضبوطات بداخل الجوال البلاستيكي ، فإنه بفرض صحته قد ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطق الحكم وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمد عبد الهادي ، محمد تركي ومحمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة . (77) الطعن رقم 12200 لسنة 87 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . مثال . (2) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " . لا…

