نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته . عدم تعلقه بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجباً عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً قبل الأخير بالنسبة للمساحة الزائدة . نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعويض عن هذه المساحة . أثره . وجوب نقضه في شان القضاء بعدم القبول بالنسبة للمساحة الزائدة . علة ذلك . م 271 مرافعات .
القاعدة
إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة في تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل في طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً ( طلب التعويض عن باقى مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة . فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه في هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، محمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن. (36) الطعن رقم 4862 لسنة 73 القضائية (1) نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: حجية بيانات كشوف نزع الملكية" "اقتضاء التعويض: أصحاب الحقوق بسند عرفى". ورود أسماء المطعون ضدهم أولاً وثانيًا فى كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على…

