حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواما ًلنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في وصف الاتهام الذى انتهى إليه بإحرازهم وحيازتهم لسلاحين ناريين مششخنين ( مسدسين ) بدلاً من سلاح واحد مسدس الذي أسند إليهم تلك الواقعة في باقي مدوناته ، فإن هذا الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ، ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، محمد عبد الهادي ، محمد تركي ومحمد عبد الحليم طلبه نواب رئيس المحكمة . (77) الطعن رقم 12200 لسنة 87 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور . مثال . (2) مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " . لا…

