الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةدعوى " مسائل عامة " " ضم الدعاوى لبعضها للحكم فيه وأثره " . إستئناف . حكم " عيوب التدليل " " مخالفة الثابت بالأوراق " .الطعنرقم ٥ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۳/۱۷الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول