إثبات .
الموجز
الأخذ بشهادة شاهد دون اّخر . جائز و لو تماثلت ظروف روايتهما .
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول شاهد آخر ، و لو تماثلت ظروف روايتهما ، بغير أن تكون مطالبة ببيان أسباب لذلك ، إذ الأمر مرجعه إلى إطمئنانها إلى الدليل الذى تأخذ به ، و مبلغ ثقتها في قول شاهد دون آخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أكتوبر سنة 1953 المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي، ومصطفي حسن، وأنيس غالي، ومصطفي كامل أعضاء. (2) القضية رقم 1037 سنة 23 القضائية ( ا ) إثبات. الأخذ بشهادة شاهد دون آخر جائز ولو تماثلت ظروف روايتهما. (ب) إجراءات. تلاوة أقوال المجني عليه المتوفى في الجلسة. غير لازمة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث. 1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بشهادة شاهد دون قول شاهد آخر، ولو تماثلت…

