الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ۳۱٥۳۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۸رقم القاعدة۱۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول