نقض " الحكم في الطعن " .
الموجز
الطعن أمام محكمة النقض . اعتباره مهيأ للفصل فيه باستيفاء سائر الإجراءات وانتهاء مواعيد إيداع المذكرات . م 258 مرافعات .
القاعدة
أن الطعن يعتبر مهيأً للحكم فيه بمجرد استيفاء إجراءات الطعن وبانتهاء مواعيد إيداع المذكرات وفقاً للمادة 258 من قانون المرافعات.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسيوني نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ حسن المتناوي. وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 16 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 26 من يونيو سنة 2021. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول…

