رشوة . جريمة " أركانها ". موظفون عموميون .
الموجز
لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة . كفاية أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص .
مثال .
القاعدة
لما كان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال الموظفة ....... مدير إدارة تصاريح المبانى بشركة ...... أن الطاعن موظف بإدارة تصاريح المبانى بالشركة وأنه المختص بتسليم الرسومات الخاصة بالعقارات الموجودة ملفاتها بالشركة وتصويرها وإن تلك الملفات وما بها من مستندات ورسومات توجد بين يديه ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أخذ الرشوة في مقابل اخفائه الرسومات الهندسية من الملف الخاص بالعقار رقم ...... الموجودة بالشركة المذكورة بين يديه ، فإنه يكون قد أثبت ما يتوافر به الاختصاص الذى يسمح للطاعن بتنفيذ الغرض من الرشوة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 2003برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ، هانى خليل ، السعيد برغوت نواب رئيس المحكمة و أحمد الخولى .( 170 )الطعن رقم 51792 لسنة 72 القضائية(1) تفتيش " إذن التفتيش " إصداره " . تسجيل المحادثات . انقضاء الأجل المحدد للتفتيش أو تسجيل المحادثات التليفونية لا يترتب عليه بطلان .لا يصلح تنفيذ مقتضاه إلى أن يجدد مفعوله . الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائز ومنتجه لأثرها…

