إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
إثارة الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
القاعدة
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير قسم الأدلة الجنائية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد ، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم فلا يسوغ إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منهم النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / رفعت طلبه وصفوت أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وأحمد الطويل وسامح عبد الغفار .(84)الطعن رقم 12153 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها…

