سلاح . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ۹٥٥۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۸
رقم القاعدة
۱۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.