إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
للمحكمة الاستغناء عن سماع شاهد الإثبات . شرطه : قبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحةً أو ضمناً . النعي بعدم سماع المحكمة لأقواله . غير مقبول . ما دام البين أن المدافع عنه اكتفى بتلاوة أقواله بالتحقيقات .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني ترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يطلب سماع شاهد الإثبات ــــ على خلاف ما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه ــــ بل اكتفي صراحة بأقواله بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فليس للطاعن من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منــها ، ومـــن ثم تكون دعوى الإخـــلال بحق الدفــــاع غيـــــر مقبولــــة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد ، أسامة محمود والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة . (109)الطعن رقم 9557 لسنة 85 القضائية (1) طفل . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .انتهاء الحكم إلى أن الطاعن طفل جاوز السادسة عشر من عمره وتأكد ذلك من ملف الطعن المرفق به توكيل مثبت به اطلاع الموثق على شهادة ميلاد له . أثره: عدم…

