دفاع شرعي
الموجز
الادعاء به من الطلبات الهامة . وجوب بحثه استقلاالا . متى يصح نفي هذا الدفع ضمنا ؟
القاعدة
إذا دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعى فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع و تقبله أو تستبعده بنص خاص صريح لأنه من الأسباب المبيحة للفعل المسقطة للعقوبة ، و الإدعاء به يعتبر من الطلبات الهامة التى يجب على القضاء بحثها إستقلالاً و قبولها أو رفضها . إلا أنه إذا تمسك المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعى عن النفس و لكنه لم يبين للمحكمة الوقائع الدالة على ذلك فيعتبر الحكم أنه قد نفى هذا الدفع ضمنياً إذا هو قرر أن الجريمة وقعت مع سبق الإصرار عليها إذ أن ظرف الدفاع الشرعى ينتفى مع قيام ظرف سبق الإصرار .

