الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتركة " ديون التركة : عدم جواز إلزام الوارث شخصياً بدين مستحق على المورث " " حــق الــدائـن فـى الـتــركة : حقوق دائن التركة ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . الطعنرقم ۷۸۱۸ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول