حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه "
الموجز
استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير موجودة أو غير صالحة للاقتناع بها . قصور وفساد
القاعدة
إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة لا وجود لها أو أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها كان حكمها معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / رمضان السيد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض ، منير محمد أمين أحمد سيد يوسف " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب عمر وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو ضيف. وأمين السر السيد / أشرف السيد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من ذي الحجة سنة 1443 الموافق…

