شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " اتفاق التحكيم " .

الطعن
رقم ۳۲۹۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۱۳⁩
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
٥٦

الموجز

اتفاق التحكيم . وجوب أن يكون التوقيع منصب على إرادة الأطراف إبرام الاتفاق . ماهيته . عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا . التراضى . ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم . جوهره . تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين فى اتخاذ التحكيم . تحققه . المفاوضات التى تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلى وشروطه .إثباته . الكتابة والتوقيع عليه . م 12 من قانون التحكيم والمادة 2/2 من اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها . امتداد شرط التحكيم . حالاته .

القاعدة

المقرر فى التحكيم، يجب أن يكون التوقيع منصبًا على إرادة إبرام اتفاق التحكيم. وكان اتفاق التحكيم، شرطًا كان أم مشارطة، هو عقد حقيقى له سائر شروط وأركان العقود عمومًا، والتراضى Consent ركن لا يقوم بدونه اتفاق التحكيم، وجوهره تقابل إرادتين متطابقتين للطرفين الراغبين فى اتخاذ التحكيم سبيلاً لتسوية منازعاتهما، بعيدًا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها، فإذا عبر أحد الطرفين إيجابًا offer عن رغبته فى تسوية النزاع عن طريق التحكيم، فيلزم أن يكون قبول acceptance الطرف الآخر باتًا ومنتجًا فى إحداث آثاره، حتى يمكن القول بوجود تطابق حقيقى بين إيجاب وقبول طرفى التحكيم consensus ad idem / meeting of the minds على نحو لا يتطرق إليه أى شك أو احتمال أو جدل. ويتحقق التراضى على شرط التحكيم، بالمفاوضات التى تدور بين الطرفين حول بنود العقد الأصلى وشروطه ومن بينها شرط التحكيم – باعتباره عقدًا مستقلاً داخل العقد الأصلى - وإثبات التراضى على ذلك كتابة والتوقيع عليه منهما، وهو ما أوجبته المادة 12 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية من أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلاً، وهو كذلك ما استلزمته، من قبل، المادة 2(2) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها New York Convention,1958 - والتى انضمت إليها مصر ودخلت حيز النفاذ فى 7 يونيه 1959 فأضحت بعد نشرها فى الجريدة الرسمية جزءًا لا يتجزأ من النظام القانونى المصرى - من أنه "يشمل مصطلح "اتفاق مكتوب" “agreement in writing” أى شرط تحكيم يرد فى عقد أو أى اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين signed by the parties أو وارد فى رسائل أو برقيات متبادلة". وعلة استلزام الكتابة، سواء لوجود اتفاق التحكيم أو لإثباته، مرجعها أن التحكيم والاتفاق عليه من التصرفات القانونية ذات الخطر، لما فى ذلك من نزع الاختصاص بنظر النزاع بين طرفى الاتفاق من قضاء الدولة، الذى يتعين عليه الامتناع عن الفصل فى أى دعوى يتمسك فيها الخصم بوجود اتفاق تحكيم ويعترض منكرًا أى حق لخصمه فى الالتجاء إلى القضاء. ولما يتضمنه اتفاق التحكيم من مخاطرة الطرفين ببعض أو كل حقوقهم، لانعدام الفرصة فى الطعن على حكم هيئة التحكيم بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، ومن ثم يتعين التيقن من أن إرادة الأطراف اتجهت إلى إبرام اتفاق التحكيم عن إرادة واضحة ويقين قاطع، ولا عبرة هنا بالإرادة التى لم تتجه لإحداث أثر قانونى. وأخيرًا، لما فى اتفاق التحكيم من احتمال ترتيب أثر فى حق الغير، حينما يمتد اتفاق التحكيم إلى أطراف آخرين وعقود أخرى تتصل بالعقد الأصلى، كما هى الحال بالنسبة لإمكان امتداده فى حالة مجموعة الشركات group of companies أو مجموعة العقود group of contracts، أو امتداده إلى الخلف العام universal successor كالوارث والموصىَ له بجزء غير معين من التركة، أو امتداده للشركة الدامجة company merging باعتبارها خلفًا عامًا للشركة المندمجة company merged، وكذلك امتداده فى حالة حوالة الحق assignment of a right إذ ينتقل الحق المحال حوالة صحيحة، والوارد فى عقد يتضمن شرط تحكيم، من المحيل assignor إلى المحال إليه assignee مُقيدًا بشرط التحكيم.

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من مارس سنة 2018 برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفــــى سالمان، أحمـــــــــد العـــــــــــــــــــزب نائبى رئيـــس المحكمة، د. محــمــــــــد رجـــــاء ومحــــمــــــد الشـــبـــاسى.(56)الطعون أرقام 3299،3100،2698 لسنة 86 القضائية(1) نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها  ".الأحكام الجائز الطعن عليها بالنقض . الأصل فيها . الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف . مؤداه . جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى بطلان أحكام التحكيم . أثره . عدم سريان…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا