استيقاف . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نعي الطاعنين ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته رغم ضبطهما في حالة تلبس . ظاهر البطلان . التفات المحكمة عن الرد عليه . لا يعيب حكمها .
القاعدة
لما كان الضابط لم يقم باستيقاف الطاعنين وإنما قام بضبطهما بناء على حالة التلبس ، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان استيقافهما لانتفاء مبرراته لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / سعيد فنجري ، أسامة درويش ومحمد حسن كامل نـواب رئيس المحكمة وطارق مصطفى .(108)الطعن رقم 34344 لسنة 85 القضائية(1) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تقدير…

