تزوير - الادعاء بالتزوير". نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
الموجز
الطعن بالتزوير . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير جائز .
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص الطعن بالتزوير على توقيعه على كشوف الجرد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة. (7) الطعن رقم 28208 لسنة 64 القضائية (1) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس. لا أثر لها على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه. يستوي أن تكون الوظيفة…

