قانون " سريان القانون : المخاطبين بأحكام القانون " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي ، أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري جـــــــــــــــــاد مبــــــــــــــــــارك " نواب رئيس المحكمة " وعــــــــــلاء عبـــــــــد المالـــــــــــــكبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عوض .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من ربيع الأول سنة 1443 الموافق 9 من أكتوبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

