شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : تصفية الحساب الجارى " .

الموجز

الفوائد المهمشة . ماهيتها . مرحلة متقدمة من الفوائد المجنبة المترتبة على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى . رفع دعوى المطالبة برصيد الحساب الجارى قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائى . وجوب الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان .

القاعدة

الفوائد المهمشة هى المرحلة المتقدمة من الفوائد المجنبة التى قام البنك بحسابها على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى، وبتجنيبها مؤقتًا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل أو لحين الاتفاق مع عميله على طريقة سداد هذه الفوائد المستحقة على الرصيد المدين، غير أنه بعد التيقن من عدم إمكان تحصيل الدين وفوائده واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل يقوم البنك بإرادته المنفردة بتهميش هذه الفوائد، أى بنقلها إلى حساب فرعى مستقل بعيدًا عن الحساب الجارى الذى سبق قفله. وكان لا يتصور – عقلًا أو عملًا – رفع دعوى المطالبة برصيد الحساب الجارى مع القول باستمرار سريان ذلك الحساب، إذ لا يمكن رفعها قبل تصفية كافة عمليات ذلك الحساب واستخراج الرصيد الوحيد الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر، ومن ثم فإذا رفعت الدعوى قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائى وجب الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا