بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : تصفية الحساب الجارى " .
الموجز
الفوائد المهمشة . ماهيتها . مرحلة متقدمة من الفوائد المجنبة المترتبة على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى . رفع دعوى المطالبة برصيد الحساب الجارى قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائى . وجوب الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان .
القاعدة
الفوائد المهمشة هى المرحلة المتقدمة من الفوائد المجنبة التى قام البنك بحسابها على الرصيد المدين الناتج عن تصفية الحساب الجارى، وبتجنيبها مؤقتًا لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل أو لحين الاتفاق مع عميله على طريقة سداد هذه الفوائد المستحقة على الرصيد المدين، غير أنه بعد التيقن من عدم إمكان تحصيل الدين وفوائده واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العميل يقوم البنك بإرادته المنفردة بتهميش هذه الفوائد، أى بنقلها إلى حساب فرعى مستقل بعيدًا عن الحساب الجارى الذى سبق قفله. وكان لا يتصور – عقلًا أو عملًا – رفع دعوى المطالبة برصيد الحساب الجارى مع القول باستمرار سريان ذلك الحساب، إذ لا يمكن رفعها قبل تصفية كافة عمليات ذلك الحساب واستخراج الرصيد الوحيد الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر، ومن ثم فإذا رفعت الدعوى قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائى وجب الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.

