شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض " تقدير التعويض : التعويض عن الضرر المادى " .

الطعن
رقم ۷۲۱۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۲۳⁩

الموجز

طلب مورثة الطاعنين أبتداءً التعويض المادى عن وفاة نجلها . مقتضاه . شموله التعويض عن فوات فرصة رعايته لها فى شيخوختها . قضاء الحكم المطعون المؤيد للحكم الابتدائي برفض هذا الطلب استناداً لعدم ثبوت إعالة الابن لأمه حال حياته . خطأ .

القاعدة

إذ كانت مورثة الطاعنين رافعة الدعوى ابتداءً قد طلبت التعويض المادي عن وفاة أبنها وبالتالي فإن طلبها هذا يشمل التعويض عن فوات فرصة رعايته لها في شيخوختها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف برفض هذا الطلب على سند من عدم ثبوت إعالة الابن لأمه حال حياته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد                    نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــرف الكشكــــــــــــي         ،          أســامــــــــــــــــة البحيـــــــــري                          وليــــــــــــــد عثمــــــــــــــــــان         و         معتــــــــــــــــــز الشويـــــــــــــخ                                               " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / بسام أحمد بدران .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من ربيع الأول سنة 1443ه الموافق 23 من أكتوبر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا