إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على عدم ارتكابه لواقعة الدعوى يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، قدري عبد الله ومحمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة وعلي لبيب .(98)الطعن رقم 9188 لسنة 87 القضائية(1) قصد جنائي . آثار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . القصد الجنائي في جريمة تهريب قطع أثرية . تحققه : بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بتهريبه أثراً مملوكاً للدولة . لمحكمة الموضوع استفادته من ظروف الدعوى .…

