قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولاحق على عملية الضبط ، ولا يترتب على مخالفته بطلان عملية الضبط ، فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من نوفمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / عـادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض عدلي ، مجــدي تـــركــــي وأيمــن العشـــــــــــري نواب رئيس المحكمـة . (106) الطعن رقم 22989 لسنة 86 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إرهاب " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة إحراز تسجيلات كتابية…

