اختصاص " الاختصاص الولائى ". دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الاختصاص " . دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
القضاء بعدم دستورية نص المادتين 21 و 24 من ق السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية بق 142 لسنة 1964 وسقوط نص المادة 23 منه . مؤداه . اعتبار قرارات اللجنة القضائية المشكلة بالمادة 21 سالفة البيان صادرة من جهةٍ لا ولاية لها .
القاعدة
أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاریخ 2/6/2018 حكمها في القضية رقم 10 لسنة 35 ق - المنشور في العدد ۲۲ مكرر (ط) من الجريدة الرسمية في 6/6/2018 بعدم دستورية المادة ۲۱ من قانون السجل العيني الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 1964 والخاصة بتشكيل اللجنة القضائية، والمادة ۲4 من القرار ذاته والخاصة بالحالات التي يجوز فيها استئناف قرارات تلك اللجنة، وبسقوط نص المادة ۲۳ من القانون ذاته، مما مؤداه أن يصبح قرارها الصادر في التظلم ... لسنة ۲۰۰9 برفضه صادراً من جهة لا ولاية لها.
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت ( ج ) الموافق 23 من أكتوبر سنة 2021 ( ) تلخيص الطعن رقم 12252 لسنة 85 القضائية : (15) اختصاص " الاختصاص الولائى ". دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائى ". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الاختصاص " . دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . (1) الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي…

